بسم الله الرحمن الرحيم

قال حافظ المغرب ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة: [وسأل العمري العابد وهو عبد الله بنُ عبد العزيز بنِ عبد الله بنِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالكَ بنَ أنس فقال: يا أبا عبد الله أيسعنا التخلفُ عن قتال من خرج عن أحكام الله عز وجل وحكم بغيرها؟. فقال مالك: "الأمر في ذلك إلى الكثرة والقلة"].


القاضي عياض:

وفي شرحه على صحيح مسلم قال النووي قال القاضي عياض - رحمه الله -: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغييرللشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل. الجزء السادس ص 314
الإمام ابن تيمية:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ ، كُلُّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ الْتِزَامِ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ؛ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُمْ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُلْتَزِمِينَ بَعْضَ شَرَائِعِهِ كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزَّكَاةَ . وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَةِ مُنَاظَرَةِ عُمَرَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . فَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى حُقُوقِ الْإِسْلَامِ عَمَلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .

وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ الْحَدِيثُ عَنْ الْخَوَارِجِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ مَعَ قَوْلِهِ : ** تُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ } فَعُلِمَ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاعْتِصَامِ بِالْإِسْلَامِ مَعَ عَدَمِ الْتِزَامِ شَرَائِعِهِ لَيْسَ بِمُسْقِطِ لِلْقِتَالِ . فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ . فَمَتَى كَانَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَالْقِتَالُ وَاجِبٌ،
فَأَيُّمَا طَائِفَةٍ امْتَنَعَتْ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْخَمْرِ وَالزِّنَا وَالْمَيْسِرِ أَوْ عَنْ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ أَوْ عَنْ الْتِزَامِ جِهَادِ الْكُفَّارِ أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ وَمُحَرَّمَاتِهِ - الَّتِي لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي جُحُودِهَا وَتَرْكِهَا - الَّتِي يَكْفُرُ الْجَاحِدُ لِوُجُوبِهَا . فَإِنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ تُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةٌ بِهَا . وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ،

الشيخ سليمان بن سحمان في الدرر السنية في الكتب النجدية:

المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4،
والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله  اقوال السلف في الممتنع عن تحكيم الشرع  Sala.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.


الإمام ابن كثير بعد ذكر الياسق الذي اخترعه "جنكيز خان":

فصارت في بنيه شرعا متّبعا يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتّى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير " تفسير ابن كثير 2/68".
الإمام الشوكاني:
ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وشريعته التي أمر بها على لسان رسوله  اقوال السلف في الممتنع عن تحكيم الشرع  Sala، بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين، حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها، ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة، ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية
الإمام ابن حزم:
فهو الإمام الواجب طاعته ماقادنا بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم فان زاغ عن شيء منهما ، منع من ذلك ، وأقيم عليه الحدّ والحقّ ، فان لم يؤمن أذاه إلاّ بخلعه خلع وولي غيره
الشيخ ابن باز رحمه الله رغم أنه لا يكفر إلا بالإستحلال إلا أنه أوجب مقاتلة من يغير شرع الله و جعل مقاتلته دليلا على استحلاله و من ثم كفره فقال:
أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا ، ليش ما يحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرًا ، صرح به الشيخ تقي الدين – رحمه الله – في هذا ، قال : ( قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم ) . ذكره – رحمه الله – في – أظن – كتاب ” السياسة ” ، لا ، ما هو في ” السياسة ” – غير هذا – ، قال عنه ” فتح المجيد ” أظنه في باب …
فقاطعه العودة قائلاً : في ” الفتاوى ” في كلامه في التتر .
فقال الشيخ ابن باز : يمكن في التتر ، ذكر هذا – رحمه الله – : أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .

الشيخ "صالح آل الشيخ" عندما سئل عمن خرج عن الحكومة الجزائرية:
لا يعتبرون من الخوارج لأن دولتهم هناك دولة غير مسلمة ، فليسوا من الخوارج ولا من البغاة ، وإنما الكلام معهم في مسألة هل هذا فيه مصلحة أم لا ، هل فعلهم هذا فيه تحقيق للمصلحة التي يرجونها شرعاً أم لا ، والواقع أنهم دخلوا في هذا الأمر دون علم شرعي ، ولذلك صار ما صار من مفاسد ، لكن البغاة والخوارج لا تقال إلا لمن خرج على ولي الأمر المسلم